أ ) تباح قراءة القرآن في الطريق ؛ لما ورد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : (كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ وَيَعْرِضُ عَلَيَّ فِي السِّكَّةِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ ، قَالَ : قُلْتُ أَتَسْجُدُ فِي السِّكَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ) [رواه أحمد ومسلم].
ب) تباح قراءة القرآن مع الحدث الأصغر - من غير وضوء - ؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلاءِ فَيَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ القُرْآنِ شَيءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي ، وحسنه ابن حجر] .
ج) تباح قراءة القرآن مع نجاسة الثوب أو البدن أو الفم ؛ وذلك لحديث علي رضي الله عنه السابق ؛ إذ لم يكن يمنعه مانع من قراءة القرآن إلا حصول الحدث الأكبر وهو الجنابة .
د ) حفظ القرآن فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وذلك بالإجماع .
أما ما لا تصح الصلاة إلا به وهو حفظ الفاتحة فواجب على كل مكلف بعينه ؛ لأنها ركن في الصلاة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
|